- اشارة
- الجزء الأول
- كلمة المؤلف
- [كتاب الطهارة]
- اشارة
- [فصل في المياه]
- اشارة
- [ (مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر]
- [ (مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه]
- [ (مسألة 3) المضاف المصعد مضاف]
- [ (مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
- [ (مسألة 5) إذا شكّ في مائع أنه مضاف أو مطلق]
- [ (مسألة 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
- [ (مسألة 7) إذا ألقى المضاف النجس في الكر]
- [ (مسألة 8) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين]
- [ (مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه- حتى الجاري منه- ينجس]
- [ (مسألة 10) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة]
- [ (مسألة 11) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه]
- [ (مسألة 12) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي]
- [ (مسألة 13) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس]
- [ (مسألة 14) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة]
- [ (مسألة 15) إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء]
- [ (مسألة 16) إذا شك في التغير و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة]
- [ (مسألة 17) إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فأحمر بالمجموع]
- [ (مسألة 18) الماء المتغير إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر]
- [فصل في الماء الجاري]
- اشارة
- [ (مسألة 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة]
- [ (مسألة 2) إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة]
- [ (مسألة 3) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة]
- [ (مسألة 4) يعتبر في المادة الدوام]
- [ (مسألة 5) لو انقطع الاتصال بالمادة- كما لو اجتمع الطين]
- [ (مسألة 6) الراكد المتصل بالجاري كالجاري]
- [ (مسألة 7) العيون التي تنبع في الشتاء- مثلا- و تنقطع في الصيف]
- [ (مسألة 8) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة]
- [فصل في الماء الرّاكد]
- اشارة
- [ (مسألة 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة]
- [ (مسألة 3) الكر بحقة الاسلامبول- و هي مأتان و ثمانون مثقالا]
- [ (مسألة 4) إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل]
- [ (مسألة 5) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل]
- [ (مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ الكر ينجس بالملاقاة]
- [ (مسألة 7) الماء المشكوك كريّته مع عدم العلم بحالته السابقة]
- [ (مسألة 8) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة]
- [ (مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه]
- [ (مسألة 10) إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته]
- [ (مسألة 11) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل]
- [ (مسألة 12) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة]
- [ (مسألة 13) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته]
- [ (مسألة 14) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس]
- [فصل ماء المطر]
- اشارة
- [ (مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر]
- [ (مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما]
- [ (مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]
- [ (مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر]
- [ (مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا]
- [ (مسألة 6) إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر]
- [ (مسألة 7) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف]
- [ (مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا]
- [ (مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه]
- [ (مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطر]
- [ (مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]
- [فصل ماء الحمام]
- الجزء الثاني
- [تتمة كتاب الطهارة]
- اشارة
- [تتمة فصل في المياه]
- [ماء البئر]
- اشارة
- [ (مسألة 1) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله]
- [ (مسألة 2) الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال]
- [ (مسألة 3) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير]
- [ (مسألة 4) الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]
- [ (مسألة 5) الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر]
- [ (مسألة 6) تثبت نجاسة الماء- كغيره- بالعلم]
- [ (مسألة 7) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، و قامت البيّنة على الطهارة]
- [ (مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرين]
- [ (مسألة 9) الكرية تثبت بالعلم و البيّنة]
- [ (مسألة 10) يحرم شرب الماء النجس]
- [فصل: الماء المستعمل]
- اشارة
- [ (مسألة 1) لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل]
- [ (مسألة 2) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور]
- [ (مسألة 3) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
- [ (مسألة 4) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس]
- [ (مسألة 5) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى، و الثانية في البول]
- [ (مسألة 6) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
- [ (مسألة 7) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات]
- [ (مسألة 8) إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه]
- [ (مسألة 9) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج، أو مع الغائط يبنى على العدم]
- [ (مسألة 10) سلب الطهارة، أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر]
- [ (مسألة 11) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
- [ (مسألة 12) تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
- [ (مسألة 13) لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته]
- [ (مسألة 14) غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول]
- [ (مسألة 15) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا]
- [فصل في الماء المشكوك]
- اشارة
- [ (مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور]
- [ (مسألة 2) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء]
- [ (مسألة 3) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه، و إضافته]
- [ (مسألة 4) إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس، أو مضاف يجوز شربه]
- [ (مسألة 5) لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة]
- [ (مسألة 6) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
- [ (مسألة 7) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم]
- [ (مسألة 8) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الآخر طاهر]
- [ (مسألة 9) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو]
- [ (مسألة 10) في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما، أو اغتسل]
- [ (مسألة 11) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما، أو اغتسل]
- [ (مسألة 12) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان]
- [ماء البئر]
- [فصل في الأسئار سؤر نجس العين كالكلب، و الخنزير، و الكافر]
- [فصل في النجاسات:]
- اشارة
- [الأول و الثاني البول و الغائط]
- [3- نجاسة المني:]
- [4- نجاسة الميتة]
- اشارة
- [ (مسألة 1) الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة]
- [ (مسألة 2) فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى]
- [ (مسألة 3) ميتة ما لا نفس له طاهرة]
- [ (مسألة 4) إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان، أم لا]
- [ (مسألة 5) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل]
- [ (مسألة 6) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم، أو الشحم، أو الجلد محكوم بالطهارة]
- [ (مسألة 7) ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]
- [ (مسألة 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
- [ (مسألة 9) السقط قبل ولوج الروح نجس]
- [ (مسألة 10) ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى]
- [ (مسألة 11) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
- [ (مسألة 12) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، و ان كان قبل البرد]
- [ (مسألة 13) المضغة نجسة]
- [ (مسألة 14) إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به فهو طاهر]
- [ (مسألة 15) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك]
- [ (مسألة 16) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم]
- [ (مسألة 17) إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين]
- [ (مسألة 18) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس]
- [ (مسألة 19) يحرم بيع الميتة]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الثالث
- [المقدّمة للمحقق]
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في النجاسات]
- [تتمة فصل في تعداد النجاسات]
- [الخامس الدّم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة]
- [ (مسألة 2): المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام]
- [ (مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس]
- [ (مسألة 4): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس]
- [ (مسألة 5): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح]
- [ (مسألة 6): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة]
- [ (مسألة 7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا]
- [ (مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر]
- [ (مسألة 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر]
- [ (مسألة 10): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
- [ (مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس]
- [ (مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا، في بدنه]
- [ (مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بيان الأسنان]
- [ (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد]
- [السادس و السابع الكلب و الخنزير]
- [الثامن الكافر]
- [التاسع الخمر]
- [العاشر الفقاع]
- [الحادي عشر عرق الجنب من الحرام]
- [الثاني عشر عرق الحيوان الجلّال]
- [الخامس الدّم]
- [فصل في أحكام النجاسات]
- [فصل طرق ثبوت النجاسة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسى]
- [مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلى]
- [مسألة 3: لا يعتبر في البيّنة حصول الظن بصدقها]
- [مسألة 4: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة]
- [مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى]
- [مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما]
- [مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضا]
- [مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، و الأخر بنجاسته سابقا]
- [مسألة 9: لو قال أحدهما: انه نجس، و قال الآخر: انه كان نجسا و الان طاهر]
- [مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها]
- [مسألة 11 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين]
- [مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا]
- [مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال]
- [مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال]
- [فصل في كيفية تنجس المتنجسات]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين]
- [مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب]
- [مسألة 3: إذا وقع بعر الفأرة في الدهن أو الدبس الجامدين]
- [مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزأ من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه]
- [مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء من ماء على الأرض النجسة]
- [مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة]
- [مسألة 7: الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس]
- [مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس]
- [مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانيا]
- [مسألة 10: إذا تنجس الثوب- مثلا- بالدم مما يكفي فيه غسله مرة]
- [مسألة 11: الأقوى ان المتنجس منجس]
- [مسألة 12: قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره]
- [مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
- [تتمة فصل في تعداد النجاسات]
- [تتمة فصل في النجاسات]
- الجزء الرابع
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في النجاسات]
- [فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة]
- [فصل وجوب إزالة النجاسة عن المساجد]
- اشارة
- [ (مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد]
- [ (مسألة 3): وجوب إزالة النجاسات عن المساجد كفائي]
- [ (مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة]
- [ (مسألة 5): إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجسا]
- [ (مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا]
- [ (مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز]
- [ (مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره]
- [ (مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
- [ (مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا]
- [ (مسألة 11) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة]
- [ (مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب، و هل يضمن من صار سببا للتنجس؟]
- [ (مسألة 13): إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا، أو صار خرابا]
- [ (مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
- [ (مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال]
- [ (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد]
- [ (مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين]
- [ (مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا]
- [ (مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟]
- [فصل وجوب إزالة النجاسة عن المشاهد المشرفة و المصحف الشريف]
- اشارة
- [ (مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس]
- [ (مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه]
- [ (مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس]
- [ (مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
- [ (مسألة 24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
- [ (مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]
- [ (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء]
- [ (مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره]
- [ (مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي]
- [ (مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]
- [ (مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول]
- [ (مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]
- [ (مسألة 32): كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه]
- [ (مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]
- [ (مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره]
- [ (مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده]
- [فصل حكم من صلّى في النّجس]
- اشارة
- [ (مسألة 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله]
- [ (مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلّى فيه]
- [ (مسألة 3): لو علم بنجاسة شيء، فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلّى]
- [ (مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس]
- [ (مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة]
- [ (مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]
- [ (مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة]
- [ (مسألة 8): إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا]
- [ (مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب]
- [ (مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث]
- [ (مسألة 11): إذا صلّى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير]
- [ (مسألة 12): إذا اضطر إلى السجود على محل نجس]
- [ (مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة]
- [فصل العفو عن بعض النجاسات]
- اشارة
- [الأول دم القروح و الجروح]
- اشارة
- [ (مسألة 1): كما يعفى عن دم الجرح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع]
- [ (مسألة 2): إذا تلوث يده في مقام العلاج]
- [ (مسألة 3): يعفى عن دم البواسير]
- [ (مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف]
- [ (مسألة 5): يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما]
- [ (مسألة 6): إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا]
- [ (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة]
- [الثاني الدم الأقل من الدرهم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد]
- [ (مسألة 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج]
- [ (مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنّه من المستثنيات أم لا]
- [ (مسألة 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه]
- [ (مسألة 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه]
- [ (مسألة 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه]
- [ (مسألة 7) الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو]
- [ (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول- مثلا- على الدم الأقل]
- [الثالث ما لا تتم فيه الصلاة]
- [الرابع المحمول المتنجس]
- [الخامس ثوب المربية للصبي]
- [السادس العفو عن النجاسة حال الاضطرار]
- [تتمة فصل في النجاسات]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الخامس
- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [فصل في المطهّرات]
- اشارة
- [ (أحدها) الماء]
- اشارة
- [ (مسألة 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]
- [ (مسألة 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال]
- [ (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى]
- [ (مسألة 4) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل]
- [ (مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات]
- [ (مسألة 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات]
- [ (مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا]
- [ (مسألة 8) التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال]
- [ (مسألة 9) إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتراب]
- [ (مسألة 10) لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب]
- [ (مسألة 11) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد]
- [ (مسألة 12) يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر]
- [ (مسألة 13) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]
- [ (مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صبّ الماء فيه]
- [ (مسألة 15) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات]
- [ (مسألة 16) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة]
- [ (مسألة 17) لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع]
- [ (مسألة 18) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون]
- [ (مسألة 19) قد يقال بطهارة، الدّهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار]
- [ (مسألة 20) إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة]
- [ (مسألة 21) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت]
- [ (مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره]
- [ (مسألة 23) الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر]
- [ (مسألة 24): الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا]
- [ (مسألة 25) إذا تنجس التّنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق الى تحت]
- [ (مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل]
- [ (مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر]
- [ (مسألة 28) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين]
- [ (مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء تعد من الغسلات]
- [ (مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير]
- [ (مسألة 31): الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا]
- [ (مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة]
- [ (مسألة 33) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير]
- [ (مسألة 34) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر]
- [ (مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل]
- [ (مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها- كالحب المثبت في الأرض]
- [ (مسألة 37): في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر]
- [ (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين]
- [ (مسألة 39): في حال اجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب]
- [ (مسألة 40): إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته]
- [ (مسألة 41): آلات التطهير- كاليد، و الظرف الذي يغسل فيه- تطهر بالتّبع]
- [الثاني: من المطهّرات الأرض]
- اشارة
- [ (مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي]
- [ (مسألة 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال]
- [ (مسألة 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط]
- [ (مسألة 4) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها]
- [ (مسألة 5) إذا علم وجود عين النجاسة، أو المتنجس، لا بد من العلم بزوالها]
- [ (مسألة 6) إذا كان في الظلمة، و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض]
- [ (مسألة 7) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي]
- [ (الثالث) من المطهّرات الشمس]
- اشارة
- [ (مسألة 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل]
- [ (مسألة 2) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس]
- [ (مسألة 3) ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل]
- [ (مسألة 4) الحصى و التراب و الطّين و الأحجار، و نحوها]
- [ (مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين]
- [ (مسألة 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق]
- [ (مسألة 7): الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر]
- [ (الرابع) الاستحالة]
- [ (الخامس) الانقلاب]
- اشارة
- [ (مسألة 1) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلّا لم يطهر]
- [ (مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر]
- [ (مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر]
- [ (مسألة 4) إذا وقعت قطرة خمر في حب خلّ]
- [ (مسألة 5) الانقلاب غير الاستحالة]
- [ (مسألة 6) إذا تنجس العصير بالخمر، ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب خلا]
- [ (مسألة 7) تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]
- [ (مسألة 8): إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة]
- [ (السادس): ذهاب الثلثين في العصير العنبي]
- اشارة
- [ (مسألة 1): بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان]
- [ (مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر]
- [ (مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه]
- [ (مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك]
- [ (مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان]
- [ (مسألة 6): إذا شك في الغليان يبنى على عدمه]
- [ (مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم]
- [ (مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار، أو نحو ذلك]
- [ (مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به]
- [ (مسألة 10): السّيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر]
- [ (السابع): الانتقال]
- [فصل في المطهّرات]
- الجزء السادس
- [تتمة كتاب الطهارة]
- كلمة المؤلف
- [تتمة فصل في المطهّرات]
- اشارة
- [ (الثامن): الإسلام]
- [التاسع: التبعيّة]
- اشارة
- [ (أحدها): تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه]
- [ (الثاني): تبعية ولد الكافر له في الإسلام]
- [ (الثالث): تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره]
- [ (الرابع): تبعيّة ظرف الخمر له]
- [ (الخامس): آلات تغسيل الميّت]
- [ (السادس): تبعيّة أطراف البئر]
- [ (السابع): تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير]
- [ (الثامن): يد الغاسل، و آلات الغسل في تطهير النجاسات]
- [ (التاسع): تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التّمر للتخليل كالخيار]
- [ (العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان]
- [ (الحادي عشر): استبراء الحيوان الجلّال]
- [ (الثاني عشر): حجر الاستنجاء، على التفصيل الآتي]
- [ (الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف]
- [ (الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها، و وجوب نزحها]
- [ (الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء]
- [ (السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول و بالبول بعد خروج المني]
- [ (السابع عشر): زوال التغير في الجاري، و البئر]
- [ (الثامن عشر): غيبة المسلم]
- أقوال أخر مردودة في المطهرات
- اشارة
- [ (مسألة 1) ليس (1) من المطهّرات الغسل بالماء المضاف]
- [ (مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية]
- [ (مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية]
- [ (مسألة 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية]
- [ (مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد]
- [فصل طرق ثبوت الطهارة]
- اشارة
- [و طريق الثبوت أمور]
- [ (مسألة 1): إذا تعارض البيّنتان، أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا]
- [ (مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن]
- [ (مسألة 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟]
- [ (مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا؟]
- [ (مسألة 5): الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف]
- [فصل في حكم الأواني]
- اشارة
- [ (مسألة 1) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين، أو الميتة]
- [ (مسألة 2) أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة]
- [ (مسألة 3): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]
- [ (مسألة 4) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب]
- [ (مسألة 5): الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله]
- [ (مسألة 6): لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما]
- [ (مسألة 7): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما]
- [ (مسألة 8): يحرم ما كان ممتزجا منهما]
- [ (مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما]
- [ (مسألة 10): الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز]
- [ (مسألة 11): لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب، و الفضة]
- [ (مسألة 12): حكم الشرب من القوري الذهبي]
- [ (مسألة 13): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما]
- [ (مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين]
- [ (مسألة 15): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيّد منها و الردىّ و المعدنى و المصنوعى]
- [ (مسألة 16): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم]
- [ (مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]
- [ (مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس]
- [ (مسألة 19): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة]
- [ (مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما]
- [ (مسألة 21): يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما]
- [ (مسألة 22): يجب على صاحبهما كسرهما]
- [ (مسألة 23): إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا،]
- [تتمة كتاب الطهارة]
فقه الشيعة - كتاب الطهارة
اشارة
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1287 - ، شارح
عنوان فقه الشیعه
تکرار نام پديدآور [شارح] ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر ..140ق. = 136 -مؤسسه آفاق ([بی جا: نبکوئن)]).
مشخصات ظاهري ج.نمونه
مندرجات ج.. کتاب الطهاره
يادداشت این کتاب بخش الطهاره از کتاب عروه الوثقی محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی است
يادداشت فهرستنویسی براساس جلد پنجم:1410 ق. =1368
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی
موضوع اصول فقه شیعه
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده (شخص) موسوی خلخالی، محمدمهدی، گردآورنده
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1374
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م69-1589
الجزء الأول
كلمة المؤلف
حمدا لك اللهم على ما أوليتنا به من تفقه في الدين، و هداية إلى الحق.
و صلاة زاكية على سيدنا محمد- ص- صاحب الشريعة الخالدة السمحاء.
و سلاما على آله الطيبين الاطهار، حماة الدين، و حملة الأحكام، و دعاة الحق المبين و بعد:
إن الفقه الإسلامي من أمثل العلوم، و أكثر المعارف إنارة لحياة الإنسان، و إشراقا لطريقة إلى الحق و الخير. فلم يضع تشريعاته الدقيقة عقل أنساني خاص، ليقف عند جيل معين لا يتعداه، بل وضعته حكمة السماء بأوسع مداركها لصالح الإنسانية في كل جيل، فأدركته العقول البشرية النيرة بالإذعان و الاعتناق. و كل ما تتقدم الأجيال في تفكيرها يتسنى للفقه الإسلامي هذا أن يعطي أسرارا اخرى، و أحكاما قيمة لصالح هذا التطور، و لتنظيم تلك الحياة الجديدة التي سترتقي إليها البشرية في حياتها الدائمة المتطورة إلى الأفضل.
و في الفقه الإسلامي حياة عملية وطدت دعائهما على أساس نظام اجتماعي دقيق، وضعت الناس مقاييس للتعامل العادل، و موازين يرجعون إليها في تنظيم سوقهم، و تصحيح تجارتهم، كما يرجعون إليها